سعت الدراسة إلي بيان أبرز النتائج والتوصيات: أولاً النتائج:- أوضحت الدراسة أنه لا يمكن الحكم علي جميع عمليات التجميل التي تهدف إلي تحقيق جمال أن جميعها حرام لإندراجها تحت بند تغيير خلق الله المنهي عنه؛ وذلك لأن هذه العمليات يتم الخضوع لها لعودة الخلقة إلي وضعها الطبيعي والمألوف، كما أوضح الأطباء الثقات أن عمليات التجمييل تتم لتطبيق مقاييس معينه لكل عضو وإذا كانت هذه المقاييس صحيحه وموجوده بالفعل في الأشخاص فلن يقوم الطبيب بالتجميل لأنه ليس هناك داعي ، كما بين أطباء التجميل الثقة أن هذا النوع من التجميل الذي يتم وفق رغبة الأشخاص ولم يكن هناك خلل وكل الأعضاء في وضعها الطبيعي ونُسقها المعتاد غير مُعترف به بينهم.
كما أوضح الأطباء أن جميع عمليات التجميل تأخذ حكم الجراحات الضرورية ما دام أقر الطبيب الثقة أن الشخص لديه خلل في عضواً ما ، ويحتاج الخضوع للجراحة التجميلية .
كما أوضحت الدراسة أن الضرر النفسي إذا كان بسبب خروج العضو عن خلقته المعهودة ، بحيث يلفت النظر؛ فإنه يعد من الأضرار التي جاءت الشريعة بإزالتها، ويرخص لصاحبها إجراء ما يعود به العضو إلي حد الإعتدال. ثانياً التوصيات:- لابد من أطباء التجميل عرض المرضي الذين يريدون الخضوع للتجميل بدون سبب أو وجود خلل في الأعضاء علي طبيب نفسي أو استشارته؛ للتأكد من سلامة صحتهم النفسية، ومعرفة مدي الإضطراب النفسي لديه.
عبدالغني محمد قطب, ريهام. (2025). فقة الجراحات التجميلية الطبية المعاصرة نماذج لعمليات إصلاح التشوهات وإعادة النسق الطبيعي، وبيان الحكم الشرعي لها. مجلة الدراسات الأفروآسيوية, 4(11), 211-231. doi: 10.21608/aass.2025.420246
MLA
ريهام عبدالغني محمد قطب. "فقة الجراحات التجميلية الطبية المعاصرة نماذج لعمليات إصلاح التشوهات وإعادة النسق الطبيعي، وبيان الحكم الشرعي لها", مجلة الدراسات الأفروآسيوية, 4, 11, 2025, 211-231. doi: 10.21608/aass.2025.420246
HARVARD
عبدالغني محمد قطب, ريهام. (2025). 'فقة الجراحات التجميلية الطبية المعاصرة نماذج لعمليات إصلاح التشوهات وإعادة النسق الطبيعي، وبيان الحكم الشرعي لها', مجلة الدراسات الأفروآسيوية, 4(11), pp. 211-231. doi: 10.21608/aass.2025.420246
VANCOUVER
عبدالغني محمد قطب, ريهام. فقة الجراحات التجميلية الطبية المعاصرة نماذج لعمليات إصلاح التشوهات وإعادة النسق الطبيعي، وبيان الحكم الشرعي لها. مجلة الدراسات الأفروآسيوية, 2025; 4(11): 211-231. doi: 10.21608/aass.2025.420246